فصل: شذوذ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الشجاج:

لغة: جمع شجة، وهي القطع، ومنه: شججت المفازة: أي قطعتها، وهي الجراحة في الوجه أو الرأس، ولا تكون في غيرهما من الجسد.
وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء.
وهي أنواع:
- الحارصة: التي تحرص الجلد: أي تخدشه.
- الدامعة: التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله.
- الدامية: التي تسيل الدم.
- الباضعة: التي تبضع اللحم: أي تقطعه.
- المتلاحمة: التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق.
- والسمحاق: التي تصل السمحاق، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس.
- الموضحة: التي توضح العظم: أي تظهره.
- الهاشمة: التي تهشم العظم: أي تكسره.
- المنقلة: التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره.
- والآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ.- الدامغة: بغين معجمة، وهي التي تجرح الدماغ ولم يذكرها بعض الفقهاء، لأن الموت يكون بعدها عادة فتكون قتلا لا شجاجا.
[المطلع ص 336، والروض المربع ص 482، واللباب شرح الكتاب 3/ 157].

.الشح:

بخل مع حرص، وذلك فيما كان عادة.
قال أبو البقاء: البخل: هو نفس المنع، والشح: الحالة النفسية التي تقتضي ذلك المنع.
[المصباح المنير (شحح) ص 116، والتوقيف ص 425، والكليات ص 242].

.الشحاذة:

هي الإلحاح في المسألة.
[المصباح المنير (شحذ) ص 116، والمعجم الوجيز (شحذ) ص 336، والموسوعة الفقهية 24/ 95].

.شحم:

الشحم في الحيوان: هو جوهر السّمن، والعرب تسمى سنام البعير شحما، وبياض البطن شحما، والجمع: شحوم.
والشحم عند أكثر الفقهاء: هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره، ويقول البعض: الشحم: كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان.
[المصباح المنير (شحم) ص 116، والمعجم الوسيط (شحم) 1/ 493، والموسوعة الفقهية 25/ 355].

.الشحناء:

عداوة امتلأت منها النفس، وقال الفيومي: العداوة والبغض.
- وقال أبو البقاء: البغض المالى للقلب، وفي القرآن: {فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [سورة الشعراء: الآية 119]: أي المملوء.
وشحنت عليه من باب: تعب، حقدت العداوة، ومن باب: نفع لغة.
[المصباح المنير (شحن) ص 116، والتوقيف ص 425].

.الشخص:

سواد الإنسان القائم المرئي من بعيد.
[التوقيف ص 425].

.شذوذ:

الشذوذ في اللغة: مصدر: شذ يشذ شذوذا: إذا انفرد عن غيره.
- والشاذ: المنفرد عن غيره، أو الخارج عن الجماعة، ومن الناس خلاف السوي.
- وعن الليث: شذ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه، وكذا كل شيء منفرد، فهو: شاذ.
- والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو ما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح: أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب. جاء في (حاشية ابن عابدين): الأصح مقابل للصحيح، والصحيح مقابل للضعيف لكن في (حواشي الأشباه) لبيرى:
ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب، لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما في (شرح المجمع).
- وفي (فتح العلي المالك): خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص، صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد الأرجح، ولم نجد تعريفا له عند الشافعية، ولم يعبر الحنابلة فيما نعلم بالشاذ فيشمله كلامهم عن الضعيف، ومنعهم العمل به دون ترجيح.
- قال النووي: قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء، وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور.
- أما الشاذ عند المحدثين فقد اختلفوا فيه:
فقال الشافعي: هو أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره، وحكى ذلك عن جماعة من الحجازيين والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة ويتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة.
- الشذوذ: أن يروى زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلّا من زيد وعمرو ضابط، إلا أن زيدا أضبط، فتعتبر رواية الآخر شاذة.
[الموسوعة الفقهية 25/ 357، 358، والواضح في أصول الفقه ص 116].

.الشراء:

الشراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناضّ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا.
ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [سورة يوسف: الآية 20] ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو: {أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى} [سورة البقرة: الآية 16]، ذكره الراغب.- وفي (المصباح): شريت المتاع أشرية: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشتري من جانب.
والشراء: يمدّ ويقصر، وهو الأشهر.
- حكى أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومدّه، فقال الكسائي: مقصور لا غير، وقال اليزيدي: يقصر وتمدّ، فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا، فقال اليزيدي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. انتهى.
ولقائل أن يقول: إنما مدّ الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.
[المفردات ص 260، والمصباح المنير (شري) ص 118، 119، والتوقيف ص 426].

.الشراج:

- بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم-:
وهي مسائل النخل والشجر واحدتها: شرجة.
وفي (المعجم الوسيط): الشّرج: مسيل الماء من الهضاب ونحوها إلى السهل.
[المعجم الوسيط (شرج) 1/ 496، ونيل الأوطار 8/ 274].

.الشراد:

أي طرد، قال الجوهري: التشريد: الطرد، ومنه قوله تعالى: {فَشَرِّدْ بِهِمْ} [سورة الأنفال: الآية 57]: أي فرق وبدد شملهم. والشريد: الطريد.
[المطلع ص 377].

.الشّراك:

- بكسر المعجمة وتخفيف الراء-: سير النعل، والجمع:
شرك، وأشرك النعل وشركها: جعل لها شراكا، ولتشريك مثله. ابن بزرج: شركت النعل، شسعت وزمت: إذا انقطع كل ذلك منهما.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 76، ونيل الأوطار 7/ 299].

.الشرائج:

واحدتها: شريجة، قال الجوهري: الشريجة: القوس تتخذ من الشريج، وهو العود الذي يشق فلقتين.
والشريجة: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ ونحوه.
والشريجة أيضا: قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره.
[المطلع ص 375].

.الشرب:

قال ابن فارس: الشين، والراء، والباء أصل واحد منقاس مطرد، هو الشّرب المعروف، ثمَّ يحمل عليه ما يقاربه مجازا وتشبيها تقول: شربت الماء أشربه، شربا وهو المصدر، والشّرب: الاسم، والشّرب: القوم الذين يشربون، والشرب: الحظ من الماء.
وعرف الشّرب: بأنه تناول كل مائع ماء كان أو غيره.
والشرب: بأنه النصيب من الماء للأراضي وغيرها.
قال الله تعالى: {لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [سورة الشعراء: الآية 155] فيطلق على الماء نفسه، وعلى النوبة، وهي الوقت المحدد لاستحقاق الشرب وعلى المورد، والجمع:
إشراب.
والشّرب الموجب للحد عرّفه ابن عرفة: بأنه شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر.
[معجم المقاييس (شرب) ص 558، والمطلع على أبواب المقنع ص 47، والاختيار 2/ 330، وشرح حدود ابن عرفة ص 658].

.الشرط:

لغة: قال ابن فارس: الشين، والراء، والطاء أصل يدل على علم، وعلامة، وما قارب ذلك من علم، من ذلك الشّرط: أي العلامة، وأشراط الساعة: علاماتها.
وسمى الشّرط، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، ويقولون: (أشرط فلان نفسه للمهلكة): إذا جعلها علما للهلاك، وشرط الحاجم: أي العلامة والأثر الذي يتركه.
والشريط: خيط يربط به البهم، وسمى بذلك لأنه يترك أثرا.
وقال الفيروزابادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
والشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، وسمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض.
والشرط: صغار الغنم وشراره. قال جرير:
ترى شرط المعزى مهور نسائهم ** وفي شرط المعزى لهن مهور

وتسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. والشريطة والشرط واحد، والتاء للنقل، والجمع: شرائط.
واصطلاحا:
- قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة.
- وقال القونوي: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، كالطهارة للصلاة.- وقال الباجي: ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.
- وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية.
- وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
- ويقال: ما يتم به الشيء، وهو خارج عنه.
- وعرفه ابن النجار: بالتعريف السابق.
- وقال البهوتي تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
والشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان للرجم.
والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا كالحياة للعلم.
والشرط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم للولادة.
والشرط اللغوي: وهو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات.
وللبعض تقسيم آخر، قال القونوي: الشروط على ثلاثة أنواع:
شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.
وشرط الدوام: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
وشرط الوجود: في حالة البقاء، وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا.
والشرطية: اعتبار الشيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، وملك النصاب النامي شرطا لإيجاب الزكاة.
[معجم المقاييس ص 555، والقاموس المحيط ص 869، والكليات ص 529- 533، وميزان الأصول ص 617، 618، وغريب الحديث للبستي 1/ 509، وإحكام الفصول ص 51، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي 2/ 7، وأنيس الفقهاء ص 84، والتعريفات ص 111، والمطلع ص 54، وشرح الكوكب المنير 1/ 359، 360، ونهاية السؤل 1/ 123، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 94، والروض المربع للبهوتي ص 33، 62، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا ص 71، 72، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 13، والموجز في أصول الفقه ص 23].